مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
آخر تحديث GMT 18:46:47
المغرب اليوم -
تصعيد إقليمي خطير وقصف إيراني يستهدف قاعدة العديد بحضور قائد "سنتكوم" وتحركات عسكرية في سوريا وإسرائيل تهاجم طهران إيران تؤكد أن الهجوم على قاعدة العديد في قطر هو رد يأتي في إطار الرد بالمثل وبما يتوافق مع القوانين الدولية وحق الدفاع المشرو الجيش الإسرائيلي يستكمل موجة من الغارات في غرب إيران استهدفت مواقع لتخزين صواريخ ومسيّرات قطر تدين استهداف قاعدة العديد وتؤكد التصدي للصواريخ الإيرانية بنجاح سقوط طائرة مسيرة من نوع "شاهد 101" في عمان يُسبب أضرارًا مادية وسط إجراءات أمنية مشددة إيران تعلن أن عدد الصواريخ التي أطلقتها على قطر كان مساويًا لعدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في المواقع النووية إنطلاق صافرات الإنذار في ثلاث دول عربية خلال الرد الإيراني على الهجوم الأميركي إطلاق عمليات "بشائر الفتح" الإيرانية ضد قاعدة العديد الأميركية وتصريحات إسرائيلية عن تهديدات قادمة انفجارات في طهران والدوحة تدين هجوم الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد وتؤكد حقها في الرد الخطوط السعودية تعلن هبوطا اضطرارياً لاحدى طائراتها بسبب انذار كاذب
أخر الأخبار

مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

الحكومة المغربية
الرباط - المغرب اليوم

صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.

صادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما يأتي، حسب الوزير، في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تُصادق على تُعين المهندس طارق الطالبي مديراً عاماً للطيران المدني

 

دراسة اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد على طاولة مجلس الحكومة غداً الخميس

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة



هيفاء وهبي تتألق بتنسيق اللون الزهري والأسود مع لمسة الذهبي

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 16:38 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحوت" في كانون الأول 2019

GMT 19:22 2025 الثلاثاء ,03 حزيران / يونيو

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ فى دوريات أوروبا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib